نشر الإعلان القانوني في صحيفة في دبي
متى أذنت المحكمة في دبي بالإعلان عن طريق النشر، نُفِّذ الإعلان بنشره في صحيفة — بالعربية بحسب الأصل، وفي صحيفة بلغة أجنبية حين يكون الطرف المُعلَن إليه أجنبيًا. وتُعنى هذه الصفحة بتنفيذ هذا الإعلان: كيف يُصاغ النص المنشور، وكيف تُنسَّق الترجمة، وكيف يُحفظ الإعلان المطبوع دليلًا في ملف الدعوى. وهي رفيقٌ عملي للصفحة المستقلة الخاصة بقرار المحكمة بالإذن بالإعلان عن طريق النشر، وتعتمد على القانون النافذ والمصادر الرسمية وحدها.
- يأتي النشر تنفيذًا لإذن المحكمة — لا يُختار لمجرد أن العنوان مجهول
- صحيفة عربية بحسب الأصل؛ وصحيفة بلغة أجنبية حين يكون الطرف أجنبيًا
- يُحفظ الإعلان المنشور دليلًا في ملف الدعوى
- ينسّق منجز الصياغة والترجمة والنشر — ولا يأمر بالنشر
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
ما هو الإعلان القانوني في الصحيفة حقيقةً
الإعلان القانوني في صحيفة بدبي هو الإعلان المنشور الذي يُبلَّغ به الطرف رسميًا بإجراءات قضائية متى أذنت المحكمة بالإعلان عن طريق النشر — يُطبع في صحيفة، بالعربية بحسب الأصل، وفي صحيفة بلغة أجنبية حين يكون الشخص المُعلَن إليه أجنبيًا. وهو خطوة التنفيذ: اللحظة التي يُصاغ فيها النشر المأذون به فعلًا، ويُترجم عند الحاجة، ويُنشر في الصحافة، ويُحفظ دليلًا في الملف.
تخضع الإجراءات المدنية في الإمارات اليوم للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، الذي دخل حيّز النفاذ في 2 يناير 2023 وحلّ محل القانون الاتحادي السابق رقم 11 لسنة 1992. وبمقتضى هذا القانون، تُعلَن الأوراق القضائية أولًا بالطرق العادية والحديثة: شخصيًا عبر مأمور التبليغ، وبالوسائل الإلكترونية كالاتصال المرئي أو الصوتي المسجَّل، والرسالة النصية، والتطبيقات الذكية، والبريد الإلكتروني، والفاكس. أما الإعلان عن طريق النشر فهو وسيلة احتياطية، لا يُلجأ إليها إلا حين يتعذّر إعمال تلك الطرق الأساسية، وبعد أن تأذن بها المحكمة — ولا يُصار إليها تلقائيًا لمجرد غياب العنوان.
وتتناول هذه الصفحة ما يجري بعد هذا الإذن: كيف يُصاغ الإعلان ويُترجَم، وأي لغة صحيفة تنطبق، وكيف يصير الإعلان المطبوع دليلًا على أن النشر قد تمّ. أما المسألة المستقلة — كيف ولماذا تقرّر المحكمة الإذن بالإعلان عن طريق النشر، وهو الجانب القضائي — فتتناولها صفحة الإعلان القضائي. وهنا ينصبّ التركيز على التنفيذ، ليفهم بدقّة مضمون الخطوة من صدر إليه أمر بالنشر، أو من رأى في الصحافة إعلانًا يخصّ دعواه.
المصطلحات المستعملة في النشر الصحفي
- الإعلان عن طريق النشر
- تبليغ الطرف بالإجراء القضائي عبر نشر الإعلان في صحيفة (وعلى قناة المحكمة وفق ما يقرّره القانون)، ويُلجأ إليه احتياطيًا حين يتعذّر الإعلان العادي والإلكتروني.
- الإعلان المنشور / نسخة النشر
- الإعلان المطبوع كما ظهر في الصحيفة — الصفحة أو القصاصة التي تُظهر الإعلان ونصّه وتاريخه — تُحفظ وتُودَع في ملف الدعوى إثباتًا لحصول النشر.
- مكتب إدارة الدعوى
- وحدة المحكمة التي تدير الدعوى في مراحلها الأولى. والمحكمة — عبر هذا المكتب أو القاضي المختص أو رئيس المحكمة — هي التي تأذن بالإعلان عن طريق النشر؛ ولا يملك ذلك أي جهة خاصة.
- لوحة الإعلانات الإلكترونية
- قسم في موقع محاكم دبي يعرض إعلانات التبليغ. وبموجب قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 لا يترتّب على هذا النشر أثر قانوني بذاته؛ فهو قناة تكميلية للعلم لا أكثر.
- الترجمة القانونية المعتمدة
- ترجمة دقيقة للإعلان أو لمستنداته، تُعَدّ حين تُستعمل صحيفة بلغة أجنبية أو حين يلزم نقل الملف بين العربية ولغة أخرى.
أمران منفصلان: قرار المحكمة وخطوة الصحيفة
من المفيد الفصل بين مرحلتين. الأولى قضائية: تنظر المحكمة فيما إذا كان الإعلان العادي والإلكتروني قد تعذّر، وتقرّر الإذن بالنشر من عدمه. وهذا القرار، ومن يتخذه، وعلى أي أساس، يخصّ موضوع الإعلان القضائي. والمرحلة الثانية — وهي المشروحة هنا — هي التنفيذ العملي لإذنٍ صدر فعلًا: تحرير الإعلان بالصيغة التي تطلبها المحكمة، وترتيب ترجمته عند وجود طرف أجنبي، ونشره في الصحيفة المناسبة، وإعادة الإثبات المطبوع إلى الملف.
وللتمييز أهميته العملية. فلا يستطيع طرفٌ أن يقرّر من تلقاء نفسه نشر إعلان ويعتبر الدعوى مُعلَنة؛ فالأثر لا يترتّب إلا على نشرٍ مأذونٍ به من المحكمة. وبالمثل، متى أذنت المحكمة، وجب أن يُنفَّذ النشر تنفيذًا سليمًا — بالصياغة الصحيحة، واللغة الصحيحة، وسجلٍ مطبوعٍ سليم — وإلا قوّض إعلانٌ معيب قيمة الإذن. فالتنفيذ عملٌ إجرائي، لكنه عملٌ إجرائي تترتّب عليه آثار قانونية.
ما يتضمّنه الإعلان القانوني المنشور عادةً
- المحكمة ورقم الدعوى، ليرتبط الإعلان بملفٍ محدّد
- اسم الطرف المُعلَن إليه، واسم المدّعي حيثما استُعمل
- طبيعة الإجراء أو موضوع ما يُبلَّغ به الطرف
- ما هو مطلوب من الطرف أو مدعوّ إليه، والجلسة أو الخطوة المعنية
- تاريخ نشر الإعلان، الذي يثبّت السجل المطبوع
- صياغة متّسقة مع البيانات التي يوجب القانون أن يحملها الإعلان
المحتوى الدقيق يتبع توجيه المحكمة
تصف البنود أعلاه، في جوهرها، ما يحمله إعلان التبليغ عمومًا ليتعرّف الطرف على الدعوى ويردّ عليها. أما التفاصيل الدقيقة فيحدّدها قانون الإجراءات المدنية وما توجّه به المحكمة المختصة في المسألة المعنية؛ كما يفترض قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 أن يتضمّن الإعلان البيانات المنصوص عليها في القانون. فاعتبر هذا وصفًا عمليًا لا نموذجًا نصيًا ثابتًا، والتزم بالصياغة التي تطلبها المحكمة في دعواك.
أي لغة، ومتى تُستعمل صحيفة بلغة أجنبية
الأصل هو العربية. فالإعلان المأذون بنشره يُطبع عادةً في صحيفة عربية واسعة الانتشار، اتساقًا مع كون العربية لغة المحاكم. وقد أضاف قانون الإجراءات المدنية المُصلَح تحسينًا وجيهًا: فحين يكون الطرف المُعلَن إليه أجنبيًا أو من غير مواطني الدولة، يجوز أن يتم النشر في صحيفة بلغة أجنبية، ليكون أمام المدّعى عليه الأجنبي فرصة واقعية لرؤية الإعلان فعلًا. والغاية في كل ذلك تبليغٌ حقيقي لا إجراء شكلي.
ويتبع ذلك تنبيهان. الأول أنه ليس صحيحًا أن كل إعلان يجب أن يظهر في صحيفتين أو بلغتين؛ فخيار اللغة الأجنبية مرتبط بحالة الطرف الأجنبي، لا شرطًا عامًا. والثاني أن استعمال صحيفة بلغة أجنبية لا يعني نقلًا فضفاضًا للمعنى: بل ينبغي أن يحمل الإعلان بالّلغة الأجنبية المضمون نفسه الوارد بالعربية بأمانة، وهنا تبرز أهمية الترجمة القانونية المعتمدة الدقيقة. وتوجيه المحكمة هو الذي يحكم أي لغة أو لغات تنطبق في دعوى بعينها.
لديك سؤال عن حالتك؟
تنسيق الصياغة والترجمة
ليس النص المنشور موضعًا للتقريب. فالأسماء، ورقم الدعوى، وطبيعة الإجراء، وأي خطوة يجب على الطرف اتخاذها ينبغي أن تطابق المستندات الأصلية مطابقةً تامة، لأن أي تفاوت بين الإعلان والملف قد يصير حجّةً لاحقًا. وعمليًا، تُعَدّ الصياغة لتتوافق مع ما تطلبه المحكمة، ثم تُراجَع في ضوء أوراق الدعوى قبل الطبع، ليقرأ الإعلان المطبوع بوصفه بيانًا أمينًا لا لبس فيه عن المسألة.
وحين تُستعمل صحيفة بلغة أجنبية، تحمل الترجمة الثقل نفسه الذي يحمله الأصل. فالترجمة القانونية المعتمدة تُبقي النسختين متطابقتين، ليقول الإعلان بالعربية وبالّلغة الأجنبية الشيء نفسه بالمصطلحات التي يستعملها القانون. وهذا تنسيقٌ متأنٍّ غير برّاق: الاتفاق على النص الدقيق، ومواءمة الترجمة، والتحقق من التفاصيل، ثم ترتيب النشر بعد ذلك وحده. وهي أيضًا المرحلة التي يكون فيها إصلاح الأخطاء الصغيرة أقلّ كلفة — قبل طبع الإعلان لا بعده.
كيف يُنفَّذ إعلان الصحيفة خطوة بخطوة
وجود إذنٍ من المحكمة
لا يبدأ التنفيذ إلا من إذنٍ صادرٍ عن المحكمة بالإعلان عن طريق النشر. ومن دونه لا شيء يُنفَّذ — فلا يجوز لطرفٍ أن يبادر بالنشر من تلقاء نفسه.
تحرير نص الإعلان
يُصاغ الإعلان ليتوافق مع توجيه المحكمة ومع البيانات التي يجب أن يحملها — الأطراف، ورقم الدعوى، وموضوع ما يُبلَّغ به.
الترجمة عند وجود طرفٍ أجنبي
إذا كانت ستُستعمل صحيفة بلغة أجنبية، تُعَدّ ترجمة قانونية معتمدة ليطابق الإعلان بالّلغة الأجنبية النصَّ العربي بأمانة.
نشر الإعلان في الصحيفة
يُرتَّب نشر الإعلان المتفق عليه في الصحيفة المناسبة — عربية بحسب الأصل، أو الصحيفة بلغة أجنبية حيثما انطبق ذلك على الطرف.
الحصول على الإثبات المطبوع
تُجمَع الصفحة المنشورة أو القصاصة — نسخة النشر التي تُظهر الإعلان ونصّه وتاريخه — بوصفها السجل الملموس على حصول النشر.
إيداع الإثبات في ملف الدعوى
يُقدَّم الإثبات المطبوع إلى الملف ليُظهر السجل أن النشر المأذون به قد نُفِّذ؛ ثم تسير المحكمة على هذا الأساس.
إعلان الصحيفة مقابل لوحة إعلانات محاكم دبي
إعلان الصحيفة المأذون به
- مأذونٌ به من المحكمة بوصفه إعلانًا عن طريق النشر بموجب قانون الإجراءات المدنية
- يُطبع في صحيفة — عربية بحسب الأصل، وبلغة أجنبية حين يكون الطرف أجنبيًا
- يُحفظ الإعلان المطبوع دليلًا في ملف الدعوى
- هذه هي الخطوة المنتِجة للأثر متى نُفِّذت وفق ما يقرّره القانون
لوحة الإعلانات الإلكترونية
- قسمٌ في موقع محاكم دبي يعرض إعلانات التبليغ
- بموجب القرار رقم 9 لسنة 2024، لا يترتّب على نشره أثر قانوني (المادة 4)
- يقتصر على الدعاوى التي أُعلِنت فعلًا بالتعليق أو النشر الصحفي وفق القانون (المادة 3)
- قناة تكميلية للعلم — لا بديل عن إعلان الصحيفة
كيف يصير الإعلان دليلًا
| العنصر | لماذا يهمّ في السجل |
|---|---|
| الإعلان المطبوع (نسخة النشر) | يُظهر الصياغة التي نُشرت فعلًا، وأن الإعلان قد ظهر بالفعل |
| تاريخ النشر | يثبّت وقت حصول النشر، فيربط الخطوة بتسلسل الملف الزمني |
| الصحيفة واللغة المستعملة | يؤكّد صحة القناة — العربية، أو صحيفة بلغة أجنبية لطرفٍ أجنبي |
| أي ترجمة معتمدة مرافقة | يُظهر أن الإعلان بلغة أجنبية يطابق المضمون العربي بأمانة |
حول إثبات النشر
إن إيداع الإعلان المنشور في ملف الدعوى دليلًا موصوفٌ هنا في جوهره: فهو الطريقة التي يُثبَت بها حصول النشر. ولا نذكر مادة نصية بعينها ولا مدةً محدّدة لاعتبار الإعلان المحلي حاصلًا، لأن الصيغة الحرفية لهذا النص الأساسي لم تتيسّر من بوابات النص الكامل الرسمية؛ والقاعدة منسوبة إلى قانون الإجراءات المدنية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. ولمعرفة اشتراط الإثبات الدقيق وأي مواعيد في دعواك، تحقّق من نص القانون الرسمي أو من المحكمة المختصة.
أخطاء شائعة في إعلانات الصحف
الخطأافتراض إتاحة النشر لمجرد أن العنوان مجهول.
الصوابالنشر وسيلة احتياطية مأذونٌ بها من المحكمة تُستعمل حين يتعذّر الإعلان العادي والإلكتروني — المحكمة تأذن به لا الطرف.
الخطأاعتبار النشر على لوحة إعلانات محاكم دبي هو الإعلان المنتِج للأثر.
الصواببموجب القرار رقم 9 لسنة 2024 لا أثر قانوني للنشر على اللوحة الإلكترونية؛ وإعلان الصحيفة المأذون به هو الخطوة المنتِجة للأثر.
الخطأالظن بأن كل إعلان يجب أن يظهر في صحيفتين أو بلغتين.
الصوابالعربية هي الأصل؛ وتنطبق الصحيفة بلغة أجنبية حين يكون الطرف المُعلَن إليه أجنبيًا — وليس ذلك اشتراطًا مزدوجًا عامًا.
الخطأنشر صياغة فضفاضة لا تطابق أوراق الدعوى.
الصوابواءِم الصياغة مع توجيه المحكمة ومع الملف، واستعمل ترجمة قانونية معتمدة ليطابق الإعلان بلغة أجنبية النصَّ العربي.
الخطأعدم حفظ الإعلان المطبوع دليلًا في الملف.
الصواباجمع نسخة النشر التي تُظهر الإعلان ونصّه وتاريخه، وأودِعها في ملف الدعوى سجلًا على حصول النشر.
كيف يظهر ذلك في الواقع
أذنت المحكمة بالنشر، والطرف المُعلَن إليه من مواطني الدولة.
المطلوب عادةًإعلانٌ يُصاغ وفق توجيه المحكمة، يُنشر في صحيفة عربية، مع حفظ الصفحة المطبوعة وإيداعها في الملف دليلًا على أن النشر قد نُفِّذ.
الطرف المُعلَن إليه أجنبيٌّ لا يقرأ العربية.
المطلوب عادةًيجوز ترتيب النشر في صحيفة بلغة أجنبية، مع ترجمة قانونية معتمدة ليطابق الإعلان بلغة أجنبية المضمون العربي بأمانة ويتّسق السجل.
يرى شخصٌ إعلانًا يخصّ دعواه على موقع محاكم دبي.
المطلوب عادةًالنشر الإلكتروني عرضٌ للعلم لا أثر قانوني له بذاته؛ فالإعلان المنتِج للأثر هو النشر الصحفي المأذون به، والذي يهمّ هو الدعوى الأصلية والإعلان المطبوع.
الطرف المُعلَن إليه خارج الدولة تمامًا.
المطلوب عادةًهذا مسارٌ مختلف عن النشر الصحفي: فالتبليغ في الخارج يمرّ عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية ثم إلى البعثة الدبلوماسية، ويُعدّ حاصلًا بعد 21 يوم عمل من تسلّم البعثة له (المادتان 10 و11 من المرسوم 42/2022).
دور منجز في التنسيق
منجز جهةٌ ناشرة ومقدِّمة للخدمة، وهو ليس جهةً قضائية ولا مكتب محاماة، ولا يضمن نتيجةً بعينها. فمتى أذنت المحكمة بالإعلان عن طريق النشر، ساعدنا في التنفيذ: إعداد صياغة الإعلان ومراجعتها لتتوافق مع ما تطلبه المحكمة، وترتيب ترجمة قانونية معتمدة عند استعمال صحيفة بلغة أجنبية، وتنسيق النشر في الصحافة المناسبة، والمتابعة حتى يُستخرَج الإثبات المطبوع من الصحيفة ويُودَع في ملف الدعوى. ونعمل في ذلك كله وفق متطلبات المحكمة المختصة وطبيعة الدعوى، لا وفق اجتهادنا الخاص.
وما لا نقوم به واضحٌ بالقدر نفسه. فنحن لا نقرّر ما إذا كانت الدعوى تستوجب الإعلان عن طريق النشر، ولا نُصدر الإعلان القضائي أو نأذن به، ولا نمثُل أمام المحكمة، ولا نضمن نتيجةً قط. فتلك أمورٌ تخصّ المحكمة، وحيث تلزم مشورة أو تمثيل، تخصّ المحامي المرخَّص. وقيمتنا في العمل الإجرائي المتأنّي — الصياغة، والترجمة، والنشر، والسجل — يُنجَز على الوجه الصحيح من أول مرة.
أسئلة وأجوبة
هو الإعلان المنشور الذي يُبلَّغ به الطرف رسميًا بإجراءات قضائية متى أذنت المحكمة بالإعلان عن طريق النشر. يُطبع في صحيفة — بالعربية بحسب الأصل، أو في صحيفة بلغة أجنبية حين يكون الطرف المُعلَن إليه أجنبيًا — ويُحفظ الإعلان المطبوع دليلًا في ملف الدعوى.
بالعربية بحسب الأصل. ويُجيز قانون الإجراءات المدنية إضافةً النشر في صحيفة بلغة أجنبية حين يكون الطرف المُعلَن إليه أجنبيًا أو من غير مواطني الدولة، ليتمكّن الطرف الأجنبي من تلقّي التبليغ واقعيًا. وليس صحيحًا أن كل إعلان يجب أن يظهر بلغتين أو في صحيفتين.
لا. فالإعلان عن طريق النشر وسيلة احتياطية مأذونٌ بها من المحكمة، لا تُستعمل إلا حين يتعذّر الإعلان العادي والإلكتروني. والمحكمة — عبر مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس المحكمة — هي التي تأذن به. ولا يستطيع الطرف أن ينشر إعلانًا ببساطة ويعتبر الدعوى مُعلَنة؛ فمجرد غياب العنوان لا يكفي.
لا. فبموجب قرار دبي رقم 9 لسنة 2024، لا يترتّب على نشر الإعلان على لوحة الإعلانات الإلكترونية لمحاكم دبي أثرٌ قانوني بذاته (المادة 4)، ويقتصر على الدعاوى التي أُعلِنت فعلًا بالتعليق أو النشر الصحفي وفق ما يقرّره القانون (المادة 3). فالنشر الصحفي المأذون به هو الإعلان المنتِج للأثر؛ والنشر الإلكتروني ليس إلا عرضًا تكميليًا للعلم.
يُحفظ الإعلان المطبوع — الصفحة المنشورة أو القصاصة التي تُظهر الصياغة والتاريخ — ويُودَع في ملف الدعوى دليلًا على أن النشر قد نُفِّذ. ونصف ذلك في جوهره دون ذكر مادة نصية بعينها أو مدةٍ محدّدة لاعتبار الإعلان المحلي حاصلًا، لأن الصيغة الحرفية لهذا النص الأساسي لم تتيسّر من البوابات الرسمية؛ والقاعدة منسوبة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.
ذلك مسارٌ مختلف عن النشر الصحفي. فحين يكون الطرف خارج الدولة ويتعذّر الوصول إليه بالوسائل الأخرى، يُرسَل التبليغ عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية ثم إلى البعثة الدبلوماسية المعنية، ويُعدّ حاصلًا بعد 21 يوم عمل من تسلّم البعثة له (المادتان 10 و11، والمادة 11/2 بشأن الميعاد، من المرسوم بقانون اتحادي 42/2022)، ما لم تنطبق اتفاقية خاصة.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، النافذ منذ 2 يناير 2023، الذي حلّ محل القانون الاتحادي السابق رقم 11 لسنة 1992. وفي دبي، تطبّق المحاكم كذلك القرار رقم 9 لسنة 2024 بشأن نشر الإعلانات على موقع المحاكم، وهو تكميليٌّ لا أثر قانوني مستقلّ له.
لا. منجز جهةٌ ناشرة ومقدِّمة للخدمة، وهو ليس جهةً قضائية ولا مكتب محاماة. فهو لا يقرّر الاستحقاق، ولا يُصدر الإعلان القضائي أو يأذن به، ولا يمثُل أمام المحكمة، ولا يضمن نتيجةً بعينها. بل يساعد في إعداد الصياغة ومراجعتها، وتنسيق الترجمة المعتمدة، وترتيب النشر الصحفي عند اللزوم، ومتابعة الإثبات المطبوع وإيداعه في الملف — وفق متطلبات المحكمة المختصة.
لا توجد قائمة رسمية معلنة بأسماء صحفٍ بعينها. فما يضعه القانون وصفٌ لا لائحة أسماء: إذ تقضي المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بأنه عند تعذّر الإعلان، يجوز لمكتب إدارة الدعوى المختص أو القاضي أن يُعلن الطرف بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وفي صحيفة تصدر بلغة أجنبية إذا كان المُعلَن إليه أجنبيًا. ويسير قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 على المعنى ذاته حين يشير في نصه العربي إلى «النشر في الصحف المقررة». والمقصود عمليًا أن تنطبق على الصحيفة هذه الأوصاف وأن تكون مقبولة لدى المحكمة المختصة في دعواك. أما قوائم أسماء الصحف المنشورة على مواقع الإعلانات والوكالات فهي تجارية لا رسمية، ولا يُعوَّل عليها. تحقّق من الصحيفة المقبولة لدى المحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى قبل النشر، وذلك وفق متطلبات الجهة المعنية.
الاختيار ليس مطلقًا. فحتى بعد أن تأذن المحكمة بالإعلان عن طريق النشر، يجب أن تنطبق على الصحيفة الأوصاف التي أوردها قانون الإجراءات المدنية — صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وصحيفة بلغة أجنبية حين يكون المُعلَن إليه أجنبيًا — وأن تكون مقبولة لدى المحكمة المختصة التي تتصرّف بمقتضى المادة (8) عبر مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص. واختيار صحيفة لمجرد سعرها أو سهولة التعامل معها، دون التحقّق من انطباق الوصف ومن توجيه المحكمة، قد يعرّض قيمة النشر للخطر وقد يستوجب إعادة الخطوة، بحسب طبيعة المستند والدعوى. وينسّق منجز الصياغة والترجمة المعتمدة وترتيب النشر وفق متطلبات المحكمة، ولا يختار الصحيفة من تلقاء نفسه، ولا يضمن نتيجةً بعينها.
يصف القانون النشر بصفته لا بشكله: صحيفة يومية، واسعة الانتشار، تصدر في الدولة، باللغة العربية. كما تتحدّث المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي 42 لسنة 2022 عن الإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة بوصفه مسارًا إلى جانب النشر الصحفي. أما ما إذا كانت النسخة الإلكترونية لصحيفة بعينها تستوفي الوصف في دعواك، وما شكل الإثبات الذي يقبله الملف، فذلك ممّا توجّه به المحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى، وليس ممّا يقرّره مقدّم خدمة. والقاعدة العملية أن يُتفق على قناة النشر المقبولة وعلى شكل الإثبات المقبول مع المحكمة قبل تنفيذ النشر، لأن الغاية سجلٌّ يقبله الملف بلا منازعة.
هما أمران مختلفان لا ينبغي الخلط بينهما. فالمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي 42 لسنة 2022 تجعل الإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أحد المسارات التي قد يسلكها مكتب إدارة الدعوى المختص أو القاضي لإعلان طرفٍ تعذّر إعلانه. أما «لوحة الإعلانات القضائية الإلكترونية» في محاكم دبي المنشأة بموجب قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 فهي قناة منفصلة وتكميلية: إذ تقصر المادة (3) الإدراج عليها على أحوال اللصق أو النشر في الصحف المقررة، وتنصّ المادة (4) صراحةً على أنه «لا يترتب أو ينتج عن إدراج الإعلان القضائي في اللوحة الإلكترونية أي أثر». فظهور إعلانٍ يخصّك على اللوحة يعني أن خطوةً قد تمّت في مكانٍ آخر؛ وهو ليس التبليغ ذاته، والمهمّ هو الدعوى الأصلية التي عليك الاستعلام عنها.
التفاوت بين الإعلان المنشور وأوراق الدعوى هو أغلى خطأ في هذه المرحلة، لأنه قد يُثار لاحقًا حجّةً في مدى صحة إعلان الطرف، وقد يستلزم ترتيب النشر من جديد بما يحمله ذلك من كلفة وتأخير. وما يترتّب على الإعلان المعيب في دعوى بعينها أمرٌ تقدّره المحكمة المختصة؛ ولا يملك أي مقدّم خدمة أن يَعِد بأن الخطأ سيُتغاضى عنه. ولهذا تُراجَع الصياغة في ضوء الملف قبل الطبع، وتُستعمل — حين تُستخدم صحيفة بلغة أجنبية — ترجمة قانونية معتمدة لتحمل النسختان المضمون نفسه. فتصحيح الخطأ قبل النشر يسير، وبعده مكلف.
المصادر الرسمية
- وزارة العدل — التشريعات الرئيسية (المرسوم بقانون 42/2022 هو قانون الإجراءات المدنية النافذ)
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — إجراءات التقاضي: أحكام عامة
- تشريعات دبي — القرار رقم (9) لسنة 2024 (نشر إعلانات التبليغ على الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي)
- محاكم دبي — الإعلانات بالنشر
- بوابة التشريعات الإماراتية — المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 (قانون الإجراءات المدنية)
هذا المحتوى للتوعية العامة ويستند إلى المصادر الرسمية المتاحة وقت آخر تحديث. تختلف متطلبات وخطوات الإعلان بالنشر بحسب نوع القضية ومرحلتها وتوجيه المحكمة أو الجهة المختصة. وهو ليس استشارة قانونية. ومنجز جهة تقدم خدمة المساعدة في تجهيز ومتابعة متطلبات الإعلان بالنشر — وليست محكمة، ولا تقرر أهلية القضية للإعلان بالنشر، ولا تصدر إعلانات قضائية.
طُلب منك نشر إعلان قانوني في صحيفة؟
أرسل نص الإعلان أو أمر النشر وستساعدك منجز في تجهيزه ومتابعة النشر في الصحيفة عند الحاجة.

