أسئلة وأجوبة قانون الإيجارات في دبي
هذه هي صفحة الأسئلة والأجوبة الخاصة بقانون الإيجارات في دبي. تجد فيما يلي إجابات مباشرة عن أكثر ما يسأل عنه المؤجرون والمستأجرون — زيادة الأجرة، ونوعا الإخطار، والإخلاء، والصيانة، ومبلغ التأمين، والتأخر في السداد، وبيع العقار، ومركز فض المنازعات الإيجارية، وتنفيذ الأحكام، والتسجيل في إيجاري. يبدأ كل جواب بالإجابة القصيرة، ثم يشرح القاعدة التي يقوم عليها، ثم يدلّك على الدليل الكامل. وكل نقطة مستمدة من القانون رقم 26 لسنة 2007 (المعدَّل بالقانون 33 لسنة 2008)، والمرسوم 43 لسنة 2013 بشأن زيادة الأجرة، والمرسوم 26 لسنة 2013 المنشئ للمركز.
- الإجابة المباشرة أولًا — ثم القاعدة، ثم أين تقرأ المزيد
- زيادة الأجرة تخضع لشرائح المرسوم 43/2013 الثابتة — لا لرغبة المؤجر
- إخطار التسعين يومًا يعدّل الشروط؛ وإخطار الاثني عشر شهرًا الموثَّق ينهي العقد
- المنازعات الإيجارية في دبي يفصل فيها مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
اعثر على موقفك بسرعة، ثم تصرّف بناءً عليه بالدليل الكامل
استعمل الأسئلة لتصل إلى موقفك بسرعة، واستعمل الأدلة الكاملة حين تحتاج إلى التصرف.
الإجابات هنا قصيرة عن قصد: تكفي لتخبرك بالقاعدة وهل هي في صالحك، دون التفصيل الكامل لنزاعٍ قائم. وحيثما احتاج السؤال إلى أكثر من ذلك — حسابٌ مطبَّق، أو نصّ المادة الحرفي، أو إجراءٌ خطوةً بخطوة — يدلّك الجواب على الدليل الذي يتناوله بعمق: الدليل الكامل لقانون الإيجارات في دبي، وصفحتا زيادة الأجرة وقاعدة التسعين يومًا، وإخطار الإخلاء بمهلة اثني عشر شهرًا، والصيانة والمرافق، ومركز فض المنازعات الإيجارية.
وثمّة تنبيهٌ يسري على كل ما هنا. فهذه الإجابات تشرح القانون بعباراتٍ عامة؛ وهي ليست مشورةً في قضيتك بالذات، والنتائج تتوقف على دقائق الوقائع والمستندات. وحيث لا ينشر المصدر الرسمي رقمًا — كرسمٍ ثابت لرفع الدعوى أو مدةٍ مضمونة — تقول هذه الصفحة ذلك بدلًا من اختلاق رقم. فاعتبر كل جواب نقطة انطلاقٍ موثوقة، وتحقق من التفصيل المهم في النص الرسمي أو لدى مستشارٍ مختص قبل أن تتصرف.
زيادة الأجرة عند التجديد
لا — الحد الأقصى للزيادة يحدده القانون لا المؤجر. فالمرسوم رقم 43 لسنة 2013 يقيّد الزيادة عند التجديد بسُلَّمٍ متدرّج مرتبطٍ بمقدار انخفاض أجرتك الحالية عن متوسط أجرة السوق للوحدات المماثلة: إذا كانت أقل من المتوسط بنسبة تصل إلى 10% فلا زيادة، ومن 11% إلى 20% تصل الزيادة إلى 5%، ومن 21% إلى 30% إلى 10%، ومن 31% إلى 40% إلى 15%، وأكثر من 40% إلى 20%. وأي زيادة تتجاوز السقف المطبَّق يمكن الطعن فيها أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.
تُحسب من الفارق بين أجرتك الحالية ومتوسط أجرة السوق. فمؤشر الإيجارات لدى دائرة الأراضي والأملاك يعطي متوسط أجرة الوحدات المماثلة في منطقتك؛ وكلما زاد انخفاض أجرتك عن ذلك المتوسط ارتفعت الشريحة المسموح بها — صفر أو 5 أو 10 أو 15 أو 20% — بموجب المرسوم 43/2013. فإذا كانت أجرتك قريبة من متوسط السوق كانت الزيادة المسموح بها صغيرة أو معدومة. والشريحة تحدد السقف؛ وللمؤجر أن يطلب أقل منه لا أكثر.
مؤشر الإيجارات الذكي أداة تقييمٍ لدائرة الأراضي والأملاك تعتمد الذكاء الاصطناعي، أُطلقت في 2 يناير 2025، ولم يغيّر سقوف زيادة الأجرة. فهو المصدر التشغيلي لرقم «متوسط أجرة السوق» الذي يغذّي حساب المرسوم 43/2013، مستعينًا بتصنيفٍ متقدم للمباني وبيانات المناطق وسجلات العقود. أما الشرائح النسبية نفسها — صفر و5 و10 و15 و20% — فتبقى كما حددها المرسوم 43/2013 تمامًا. وباختصار: المؤشر حدّث طريقة قياس المتوسط، لا السقوف المترتبة عليه.
لا — من دون الإخطار لا يسري التغيير على المدة المقبلة. فبموجب المادة 14، على من يريد تعديل أي شرطٍ في العقد — ومنه الأجرة — عند التجديد أن يخطر الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بتسعين يومًا على الأقل، ما لم يتفقا على مدةٍ أخرى. فإذا لم يُوجَّه إخطارٌ صحيح بمهلة التسعين يومًا، تجدّد العقد بشروطه القائمة، ولا يجوز فرض الزيادة المقترحة عليك ببساطة.
التجديد والإخطارات والأجرة محل النزاع
يخدمان غرضين مختلفين تمامًا. فإخطار التسعين يومًا (المادة 14) لتعديل شروط العقد — والأجرة غالبًا — عند التجديد، ويجب أن يصل الطرف الآخر قبل الانتهاء بتسعين يومًا على الأقل. أما إخطار الاثني عشر شهرًا (المادة 25/2) فلإخلاء المستأجر عند انتهاء العقد لأحد أسبابٍ أربعة محددة، ويجب أن يُوجَّه عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجَّل قبل الموعد باثني عشر شهرًا على الأقل. الأول يعدّل الاتفاق للمدة التالية؛ والثاني ينهي العلاقة الإيجارية. والخلط بينهما هو أشيع خطأٍ في منازعات الإيجار بدبي.
نعم في الجملة — فإن لم يوجّه أيٌّ من الطرفين إخطارًا صحيحًا بالتغيير، استمر العقد بشروطه نفسها. فالمادتان 13 و14 تتيحان لأيٍّ منهما مراجعة الشروط عند التجديد، لكن من يريد تعديل الأجرة أو الشروط عليه أن يخطر قبل الانتهاء بتسعين يومًا على الأقل. وفي غياب هذا الإخطار يستمر العقد كما هو. وحق المستأجر في التجديد من الحمايات الجوهرية في القانون 26/2007، فلا يستطيع المؤجر إنهاء العلاقة بمجرد سكوته عند انتهاء المدة.
نعم. فإذا طالب المؤجر بزيادةٍ تتجاوز سقف المرسوم 43/2013، أو اختلفتما على الرقم الصحيح، فصل في النزاع مركز فض المنازعات الإيجارية — لا أحد الطرفين وحده. فبموجب المادة 9 يحدد المركز الأجرة محل النزاع وفق معايير مؤسسة التنظيم العقاري وأجور السوق المماثلة وحالة العقار. وريثما يُحسم الأمر استمر في سداد المقدار غير المتنازع عليه على الأقل، حتى لا يُتَّخذ عدم السداد ذريعةً ضدك.
الإخطاران اللذان يخلط بينهما الناس — افصل بينهما
يكاد كل نزاعٍ إيجاري يمكن تفاديه في دبي يرجع إلى التباسٍ واحد: معاملة إخطار التسعين يومًا وإخطار الاثني عشر شهرًا وكأنهما شيء واحد. فإخطار التسعين يومًا في المادة 14 يعدّل شروط عقدٍ مستمر عند التجديد — والأجرة غالبًا — ولا ينهي العقد. أما إخطار الاثني عشر شهرًا في المادة 25/2 فيفعل العكس: ينهي العقد عند انتهائه، لأحد أربعة أسبابٍ فقط، وشرط أن يكون قد وُجِّه عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجَّل قبل عامٍ كامل وبيّن السبب. فزيادة الأجرة ليست سببًا صحيحًا للإخلاء أبدًا، ولا يجوز استعمال إخطار الإخلاء بمهلة اثني عشر شهرًا لرفع الأجرة.
تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟
الإخلاء: الأسباب والإخطار وإعادة التأجير
نعم، لكن عند انتهاء العقد فقط وبإخطارٍ سليم. فبيع العقار أحد الأسباب الأربعة في المادة 25/2 التي يجوز للمالك بها استرداد العقار عند الانتهاء. وعلى المالك أن يخطرك بهذا السبب قبل الموعد باثني عشر شهرًا على الأقل، عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجَّل. ولا يستطيع المؤجر استعمال نية البيع لإخراجك أثناء المدة، كما يرث المشتري عقدك القائم لما تبقّى من مدته.
الأسباب أربعة لا غير. فبموجب المادة 25/2 يجوز للمالك طلب الإخلاء عند الانتهاء إذا: أراد هدم العقار وإعادة بنائه أو إضافة إنشاءاتٍ تمنع انتفاعك به؛ أو احتاج العقار إلى صيانةٍ شاملة يتعذر إجراؤها مع بقائك فيه، بتقريرٍ فني معتمد من بلدية دبي؛ أو أراد المالك استعماله لسكنه الشخصي أو سكن قريبٍ من الدرجة الأولى وليس لديه بديلٌ مناسب؛ أو أراد بيع العقار. وكلٌّ من هذه الأربعة يستلزم الإخطار الموثَّق بمهلة اثني عشر شهرًا — ولا يصلح سببٌ سواها.
لا يكون إلا لأسبابٍ محددة قوامها الإخلال، لا وفق رغبة المؤجر. فالمادة 25/1 تُعدد الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء أثناء المدة — مثل عدم سداد الأجرة خلال ثلاثين يومًا من إخطار المطالبة، أو التأجير من الباطن بغير موافقةٍ كتابية، أو استعمال العقار على وجهٍ غير مشروع أو لغير الغرض المؤجَّر من أجله، أو إحداث ضررٍ جسيم بفعلٍ متعمَّد أو إهمالٍ جسيم. وفي غياب أحد هذه الأسباب لا يجوز إخراجك قبل انتهاء العقد.
قد يمنحك ذلك حق التعويض. فبموجب المادة 26، إذا أُخلي المستأجر لسبب الاستعمال الشخصي في المادة 25/2/ج — للمالك أو لقريبٍ من الدرجة الأولى، لا لسبب البيع — فلا يجوز للمالك إعادة تأجيره لمستأجرٍ آخر قبل مضي سنتين على الأقل في العقار السكني، أو ثلاث سنوات في غير السكني، من تاريخ استرداده. فإن أُعيد تأجيره قبل ذلك بغير سببٍ مشروع، جاز لك أن تطلب من مركز فض المنازعات الإيجارية تعويضًا عادلًا. واحتفظ بما يثبت سبب الإخلاء وواقعة إعادة التأجير لاحقًا.
عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجَّل، وقبل موعد الإخلاء باثني عشر شهرًا على الأقل. فالمادة 25/2، بصيغتها المعدَّلة بالقانون 33/2008، تحدد الوسيلة والمدة معًا. ولا يكفي التحذير الشفوي ولا رسالة نصية ولا خطابٌ عادي يُسلَّم باليد. كما يجب أن يبيّن الإخطار السبب المحدد المستنَد إليه؛ فإن وُجِّه بوسيلةٍ خاطئة، أو قصُرت مدته عن الاثني عشر شهرًا، أو خلا من السبب، لم تبدأ المدة به ولم يصلح سندًا لدعوى الإخلاء.
التأخر في السداد والبيع والتأجير من الباطن
أثناء المدة قد يؤدي عدم السداد إلى الإخلاء — لكن بعد إخطارٍ رسمي فقط. فبموجب المادة 25/1، إذا لم يسدد المستأجر الأجرة خلال ثلاثين يومًا من إخطار المؤجر بالمطالبة، جاز للمؤجر أن يطلب من مركز فض المنازعات الإيجارية الحكم بالإخلاء. وأسلم مسلكٍ هو تسوية المتأخرات خلال مهلة الثلاثين يومًا؛ وحيث يكون المبلغ نفسه محل نزاع، فسدّد ما هو مستحقٌ بوضوح كي لا يصير العجز سببًا للإخلاء بينما تناقش الباقي.
لا — البيع لا ينهي عقدك. فالمادة 28 تنص على أن انتقال ملكية العقار إلى مالكٍ جديد لا يؤثر في حق المستأجر في الاستمرار في شغله؛ فالعقد القائم يبقى نافذًا رغم البيع ويُلزم المالك الجديد لما تبقّى من مدته. فإن أراد المالك الجديد لاحقًا استرداد العقار لأحد أسباب المادة 25/2 — ومنها استعماله الشخصي أو بيعٌ جديد — لزمه مع ذلك توجيه الإخطار الموثَّق بمهلة اثني عشر شهرًا شأنه شأن أي مؤجر.
بموافقة المؤجر الكتابية فقط. فالمادة 24 تمنع المستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن — كليًا أو جزئيًا — ما لم يوافق المؤجر كتابةً. والتأجير من الباطن بغير هذه الموافقة سببٌ للإخلاء بذاته بموجب المادة 25/1، وقد يؤثر في موقف المستأجر من الباطن أيضًا. فاحصل على موافقةٍ كتابية على أي تأجيرٍ من الباطن أو تأجير غرفةٍ قبل البدء، واحتفظ بها مع أوراق الإيجار.
الصيانة والمرافق ومبلغ التأمين
ما لم ينص عقدك على خلاف ذلك، فالمؤجر هو المسؤول. فالمادة 16 تُلقي على عاتق المؤجر الصيانة أثناء مدة الإيجار وإصلاح الخلل أو العيوب التي تؤثر في انتفاعك المقصود — مع مراعاة أي اتفاقٍ مختلف بين الطرفين. وكثيرٌ من العقود ينقل الإصلاحات البسيطة أو اليومية إلى المستأجر، فاقرأ بند الصيانة بعناية؛ وحيث يسكت العقد يسري الأصل المقرَّر في المادة 16 ويتحمل المؤجر الالتزام.
لا — لا يجوز للمؤجر أبدًا قطع مرافقك للضغط عليك. فالمادة 34 تمنع المؤجر من قطع الخدمات أو مضايقتك في انتفاعك بالعقار، حتى في خضمّ نزاع. فإن حدث ذلك، جاز لك إبلاغ الشرطة و/أو رفع دعوى تعويضٍ أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. فقطع الخدمات بيد المؤجر غير مشروعٍ أيًّا كان الخلاف على الأجرة، والعلاج يكون عبر الجهات المختصة لا بأن يقتصّ المؤجر لنفسه بنفسه.
في نهاية الإيجار، حالما تُعيد العقار. فالمادة 20 تجيز للمؤجر أخذ مبلغ تأمينٍ لضمان الصيانة، وتوجب رد الرصيد — أو المبلغ كاملًا — عند انتهاء المدة بعد خصم تكلفة ما أُنفق فعلًا على الصيانة. وعليك أن تُعيد العقار بالحالة التي تسلمته بها، مع استثناء الاستهلاك المعتاد (المادة 21). فإن اعترضت على خصمٍ ما، فصل في النزاع حول التأمين أو حالة العقار مركز فض المنازعات الإيجارية.
المركز والتنفيذ وإيجاري والحصول على المساعدة
لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، وهو جزءٌ من دائرة الأراضي والأملاك. أُنشئ بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013، وله الاختصاص الحصري بالمنازعات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات في دبي، بما فيها كثيرٌ من عقارات المناطق الحرة، إلى جانب الطلبات المرتبطة بها والطلبات الوقتية. وقد حلّ محل لجنة فض المنازعات الإيجارية السابقة. ويكاد كل نزاعٍ بين مؤجرٍ ومستأجر في الإمارة — على الأجرة أو الإخلاء أو التأمين أو الصيانة — يُرفع ويُفصل فيه هناك.
نعم — عليك الاستمرار في دفع الأجرة طوال الدعوى. فالمادة 31 صريحة في أن رفع دعوى الإخلاء لا يعفي المستأجر من سداد الأجرة؛ فهي تظل مستحقة إلى أن يصدر حكمٌ نهائي ويُنفَّذ. والتوقف عن السداد أثناء النزاع يُضعف موقفك وقد ينشئ سببًا جديدًا للإخلاء بموجب المادة 25/1. فسدّد ما هو مستحقٌ بوضوح، واحتفظ بالإيصالات، واحتفظ بحججك للمركز بدلًا من حبس الأجرة كورقة ضغط.
تمرّ الدعوى بمراحل محددة. فالدعاوى تُعرض أولًا على إدارة التوفيق (التسوية الودية) التي تسعى إلى حلٍّ سريع بالوساطة؛ وما لا يُسوَّى يُحال إلى لجان الدرجة الأولى المؤلَّفة من قضاةٍ وأعضاء؛ وتنظر لجان الاستئناف في الطعون وفق ما ينص عليه المرسوم؛ وتتولى إدارة تنفيذ الأحكام إنفاذ النتيجة. وليست كل دعوى تبلغ كل مرحلة — فكثيرٌ منها يُحسم في مرحلة التوفيق دون نظرٍ كامل.
عبر إدارة تنفيذ الأحكام بالمركز. فمتى صار الحكم نهائيًا تولّت إدارة التنفيذ إنفاذه — بما في ذلك أوامر الإخلاء والأحكام المالية كالأجرة غير المسددة. وبموجب المادة 21 من المرسوم رقم 26 لسنة 2013 تُنفَّذ لديها جميع أحكام المركز النهائية والباتة، ولرئيس المركز وحده أن يستعين بدائرة التنفيذ في محاكم دبي. أما المادة 35 من القانون 26/2007 فقد قسّمتها في الأصل بين اللجنة التي ألغاها المرسوم ذاته وبين محاكم دبي، فهي ملغاةٌ بقدر تعارضها معه. والحكم على الورق ليس إلا الخطوة الأولى؛ فالتنفيذ هو المرحلة التي تُعطيه أثره فعلًا، ولذا يظل على الطرف الكاسب فتح ملف تنفيذٍ للحصول على النتيجة.
ينبغي أن يكون مسجَّلًا — فالمركز يطلب نسخةً من العقد المسجَّل عند قيد الدعوى. فالمادة 4 توجب تسجيل عقد الإيجار لدى مؤسسة التنظيم العقاري عبر نظام إيجاري. فإذا اضطُررت إلى رفع دعوى أو الدفاع في واحدة أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، فإن عقد إيجاري المسجَّل هو ما يُثبت الشروط التي سينظر فيها المركز. فسجّل العقد مبكرًا والعلاقة طيبة، بدلًا من التسرّع في تسجيله بعد أن يكون النزاع قد نشأ فعلًا.
ينشر المركز جدول رسومه، فالتكلفة الأساسية معلومة سلفًا: رسم القيد 3.5% من الأجرة السنوية (أو من قيمة العقد) في دعاوى الإخلاء والتجديد والأجرة والإنهاء، بحدٍّ أدنى 500 درهم وحدٍّ أقصى 20,000 درهم؛ وفي المطالبات المالية البحتة 3.5% من المبلغ المطالَب به، بالحد الأدنى نفسه 500 درهم وحدٍّ أقصى 15,000 درهم. وتُضاف رسومٌ ثابتة — 10 دراهم رسم المعرفة، و10 دراهم رسم الابتكار، و100 درهم رسم الإعلان، و25 درهمًا لتسجيل الوكالة، و130 درهمًا مع ضريبة القيمة المضافة عند التقديم عبر أمين الخدمات العقارية — ويُردّ نصف الرسم الأساسي إذا سُوِّيت الدعوى في التوفيق. أما ما لا ينشره المركز فهو مدةٌ مضمونة: فالمدة تتوقف على نوع الدعوى وقيمتها وتعقيدها، وعلى ما إذا كانت ستُسوَّى في التوفيق أم تمرّ عبر الدرجة الأولى والاستئناف. نحن جهة خدمات توثيقٍ وترجمة قانونية — ناشرٌ ومزوّد خدمة، ولسنا محكمةً ولا جهةً حكومية ولا مكتب محاماة، ولا نمثّلك أمام المركز. تساعدك منجز بمراجعة مستنداتك، وتنظيم ملفك وإعداد طلبك، وترجمة ما يحتاجه المركز إلى العربية، ومتابعة الإجراءات.
اقرأ الدليل الكامل خلف كل جواب
المصادر الرسمية
- بوابة تشريعات دبي — القانون رقم 26 لسنة 2007 (العلاقة بين المؤجر والمستأجر) — النص الأصلي؛ والمواد 2 و3 و4 و9 و13 و14 و15 و25 و26 و29 و36 عدّلها القانون 33 لسنة 2008
- بوابة تشريعات دبي — القانون رقم 33 لسنة 2008 المعدِّل للقانون 26 لسنة 2007
- بوابة تشريعات دبي — المرسوم رقم 43 لسنة 2013 (زيادة الأجرة)
- بوابة تشريعات دبي — المرسوم رقم 26 لسنة 2013 (مركز فض المنازعات الإيجارية)
- مركز فض المنازعات الإيجارية — عن المركز (الاختصاص والمراحل والتنفيذ)
- دائرة الأراضي والأملاك — الإعلان عن مؤشر الإيجارات الذكي 2025
- مركز فض المنازعات الإيجارية — قيد دعوى ابتدائية (خدمة إلكترونية، جدول الرسوم)
هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.
لديك نزاع إيجاري في دبي؟
أرسل تفاصيل حالتك والمستندات المتوفرة — عقد الإيجار، إيجاري، الإنذارات، المراسلات — وستساعدك منجز في تحديد الخدمة والخطوة المناسبة.

