تخطَّ إلى المحتوى
EN
المادة 25(2) · الإخلاء عند انتهاء العقد

إنذار الإخلاء 12 شهرًا في دبي

في دبي، لا يستطيع المالك الذي يريد مغادرة المستأجر عند انتهاء العقد أن يكتفي برفض التجديد. ففي أربع حالات محدّدة يجب على المالك أن يخطر المستأجر كتابةً بالسبب قبل موعد الإخلاء باثني عشر شهرًا على الأقل، وأن يتم الإعلان عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل. وهذا إنذار مختلف تمامًا عن إخطار 90 يومًا الذي يقتصر على تعديل شروط العقد عند التجديد، ومختلف كذلك عن أسباب الإخلاء أثناء سريان العقد.

  • أربعة أسباب فقط: الاستعمال الشخصي، والبيع، والهدم أو إعادة البناء، والصيانة الشاملة
  • إخطار قبل موعد الإخلاء بـ12 شهرًا على الأقل، عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل
  • ليس كإخطار 90 يومًا الذي يقتصر على تعديل الشروط عند التجديد
  • تفصل في النزاع لجنة مركز فض المنازعات الإيجارية، لا المالك
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
الإجابة المباشرة

ما هو إنذار الإخلاء 12 شهرًا حقيقةً

إنذار الإخلاء 12 شهرًا هو الإخطار الكتابي الذي يجب على المالك توجيهه قبل إلزام المستأجر بالمغادرة عند انتهاء العقد، ولا يتاح إلا في أربع حالات نصّت عليها المادة 25(2) من قانون الإيجارات في دبي.

تنظّم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008. وبمقتضى هذا القانون لا ينتهي الإيجار لمجرد أن المالك لم يعد راغبًا في التجديد. فعند بلوغ العقد موعد انتهائه لا يجوز للمالك استرداد العقار إلا لسبب من أربعة أسباب، وبعد إخطار المستأجر كتابةً قبل ذلك باثني عشر شهرًا على الأقل.

وليس هذا الإنذار حكمًا قضائيًا، ولا ينهي الإيجار بذاته يوم استلامه. بل هو تنبيه رسمي يثبّت السبب والموعد، ليكون أمام المستأجر عام كامل للترتيب، وليملك المالك — إذا احتاج لاحقًا إلى تنفيذ الإخلاء — دليلًا على أن القانون قد اتُّبع. وإذا لم يغادر المستأجر في موعد الإخلاء فإن الأمر تفصل فيه لجان مركز فض المنازعات الإيجارية، وهو الجهة القضائية المختصة بقضايا الإيجار في دبي.

وينشأ معظم النزاعات من التباسين اثنين: معاملة إخطار 90 يومًا الأقصر كأنه يُخلي المستأجر، وافتراض أن أي رغبة للمالك تكفي لرفض التجديد. وكلاهما خطأ. توضّح هذه الصفحة الأسباب الأربعة، والطريقة الدقيقة التي يجب أن يُعلَن بها الإنذار، والفرق بين إنذار 12 شهرًا وإخطار 90 يومًا وبينه وبين الإخلاء أثناء سريان العقد.

الأسباب الأربعة للإخلاء عند انتهاء العقد

الاستعمال الشخصي للمالك أو أحد أقاربه
أن يرغب المالك في استرداد العقار لاستعماله بنفسه، أو لاستعمال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بشرط ألّا يكون لدى المالك عقار آخر مناسب لهذا الغرض.
بيع العقار
أن يرغب المالك في بيع العقار المؤجر. ويلاحظ أن العقد الساري يبقى نافذًا رغم البيع بموجب المادة 28، فهذا السبب يتعلق باسترداد الحيازة الخالية عند الانتهاء، لا بإنهاء عقد قائم قبل أوانه.
الهدم أو إعادة البناء
أن يرغب المالك في هدم العقار لإعادة بنائه، أو في إضافة إنشاءات جديدة تمنع المستأجر من الانتفاع، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
الصيانة الشاملة أو الترميم
أن يحتاج العقار إلى ترميم أو صيانة شاملة يتعذّر إجراؤها مع بقاء المستأجر في العقار، بناءً على تقرير فني معتمد من بلدية دبي.

الفارق الجوهري: إخطار 90 يومًا مقابل إنذار 12 شهرًا

إخطار 90 يومًا (المادة 14)

  • الغرض: تعديل شروط العقد أو قيمة الإيجار عند التجديد
  • التوقيت: يصل للطرف الآخر قبل الانتهاء بـ90 يومًا على الأقل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك
  • يوجّهه أي من الطرفين — المالك أو المستأجر
  • الإعلان: لا تُلزم المادة بقناة كاتب عدل أو بريد مسجّل؛ ويكون كتابةً
  • لا يُخلي المستأجر ولا ينهي الإيجار

إنذار 12 شهرًا (المادة 25(2))

  • الغرض: إخلاء المستأجر عند الانتهاء لسبب من الأسباب الأربعة
  • التوقيت: قبل التاريخ المحدد للإخلاء بـ12 شهرًا على الأقل
  • يوجّهه المالك، ويجب أن يبيّن السبب المحدّد
  • الإعلان: إلزامي عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل
  • هو الأداة التي يُسترَد بها العقار عند نهاية المدة

مادتان مختلفتان: 25(1) أثناء المدة، و25(2) عند الانتهاء

تنقسم المادة 25 إلى شقّين يختلطان كثيرًا في الأذهان لكنهما متمايزان قانونًا. فالمادة 25(1) تُعدّد الأسباب التي يجوز للمالك بها طلب الإخلاء أثناء سريان العقد، وهي أسباب مبنية على الإخلال: كعدم سداد الإيجار خلال ثلاثين يومًا من الإخطار الرسمي بالسداد؛ أو التأجير من الباطن دون موافقة المالك الكتابية؛ أو استعمال العقار لغرض غير مشروع؛ أو ترك الوحدة التجارية شاغرة دون سبب مقبول؛ أو الإضرار بالعقار؛ أو وجود بناء يهدد بالانهيار بتقرير من بلدية دبي.

أما المادة 25(2) فمختلفة في طبيعتها. فهي لا تشترط أن يكون المستأجر قد ارتكب خطأً. بل تتيح للمالك استرداد عقار مستأجر ملتزم عند انتهاء العقد، لكن فقط للأسباب الأربعة المذكورة وبإنذار مدته اثنا عشر شهرًا عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل. ولأن لا إخلال هنا، تكون الضمانات أقوى: مدة الإنذار الطويلة، والإعلان الرسمي، ثم — بعد الاسترداد للاستعمال الشخصي — قيد على إعادة التأجير.

الإعلان ليس شكليًا: الكاتب العدل أو البريد المسجّل

في حالات الإخلاء عند الانتهاء، تُلزم المادة 25 المالكَ بإخطار المستأجر بالسبب قبل موعد الإخلاء باثني عشر شهرًا على الأقل، وأن يكون ذلك عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل. وهذا شرط موضوعي لا إجراء شكلي. والغاية منه اليقين: فالإنذار الموثّق أو سجل البريد المسجّل يثبت ماذا قيل، ولمن، ومتى — وهو ما يصبح حاسمًا إذا وصل النزاع لاحقًا إلى مركز فض المنازعات الإيجارية.

ويعني ذلك عمليًا أن رسالة الإخلاء التي تُرسل بالبريد الإلكتروني فقط، أو برسالة نصية، أو بخطاب عادي، تكون عرضة للطعن. والطريق الأأمن هو إنذار موثّق لدى الكاتب العدل أو بريد مسجّل موجّه إلى المستأجر المسمّى في عقد إيجاري، مع حفظ إيصال التسليم. وينبغي أن يذكر الإنذار العقار، ويحدّد المستأجر، ويبيّن السبب الواحد المستند إليه، ويوضّح أن الإخلاء مرتبط بموعد انتهاء العقد.

ما يتطلبه كل سبب من الأسباب

سبب الإخلاء عند الانتهاءما يجب أن يثبته المالك أيضًاموضعه في القانون
الاستعمال الشخصي للمالك أو قريب من الدرجة الأولىعدم امتلاك عقار آخر مناسب؛ مع مدة الإنذار والإعلان الرسميالمادة 25(2)؛ وقيد إعادة التأجير في المادة 26
بيع العقار المؤجرالعقد الساري يبقى نافذًا رغم البيع بموجب المادة 28المادة 25(2)
الهدم وإعادة البناء، أو إنشاءات جديدة تمنع الانتفاعالحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصةالمادة 25(2)
صيانة شاملة يتعذّر إجراؤها مع بقاء المستأجرتقرير فني معتمد من بلدية دبيالمادة 25(2)

لديك سؤال عن حالتك؟

وصل الإنذار — لكنك ما زلت المستأجر

استلام إنذار 12 شهرًا لا ينهي الإيجار في الحال. فالعقد يستمر إلى موعده، ويحتفظ المستأجر بالحقوق والالتزامات نفسها حتى ذلك الحين، ومنها سداد الإيجار. وإذا رُفعت دعوى إخلاء فإن المادة 31 واضحة في أن الدعوى لا تعفي المستأجر من دفع الإيجار، الذي يظل مستحقًا حتى صدور حكم نهائي وتنفيذه. والامتناع عن السداد لمجرد وصول إنذار يضرّ عادةً بموقف المستأجر لا يخدمه.

كيف يسير الإجراء خطوة بخطوة

  1. التأكد من وجود سبب مشروع

    يحدّد المالك أي الأسباب الأربعة في المادة 25(2) ينطبق، ويجمع ما يلزم من إثبات كالتصاريح أو تقرير البلدية.

  2. صياغة الإنذار وإعلانه

    يُعلَن إنذار يبيّن السبب عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل، قبل موعد الإخلاء المرتبط بالانتهاء باثني عشر شهرًا على الأقل.

  3. انقضاء السنة مع استمرار الإيجار

    خلال مدة الإنذار يبقى العقد نافذًا، ويستمر استحقاق الإيجار، ويرتّب المستأجر انتقاله. ويثبّت الإنذار السبب الذي يجب الاستناد إليه.

  4. رفع الدعوى أمام المركز عند اللزوم

    إذا لم يُخلِ المستأجر في موعد الإخلاء، يرفع المالك دعوى إخلاء أمام مركز فض المنازعات الإيجارية مرفقةً بالإنذار ودليل الإعلان.

  5. التسوية ثم اللجنة

    تُبحث الدعوى أولًا للتسوية الودية؛ فإن لم تُحسم فصلت فيها لجنة ابتدائية، مع طريق للطعن وفق المرسوم.

  6. تنفيذ الحكم

    يُنفَّذ حكم الإخلاء النهائي عبر إدارة تنفيذ الأحكام بالمركز؛ وتُنفَّذ أي مطالبات مالية عبر مسار التنفيذ ذاته.

  7. قيد إعادة التأجير (الاستعمال الشخصي)

    بعد الاسترداد للاستعمال الشخصي، تقيّد المادة 26 إعادة تأجير العقار لمستأجر آخر؛ ومخالفة ذلك قد تعرّض المالك لمطالبة بتعويض عادل.

ما يتضمّنه إنذار 12 شهرًا الصحيح

  • سبب واحد واضح من أسباب المادة 25(2)
  • إعلان قبل موعد الإخلاء المرتبط بالانتهاء بـ12 شهرًا على الأقل
  • التسليم عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل، مع حفظ الإيصال
  • تحديد المستأجر والعقار بما يطابق عقد إيجاري
  • إثبات مؤيّد للسبب، كالتصاريح أو تقرير معتمد من البلدية
  • حفظ كل ذلك تحسّبًا لدعوى محتملة أمام مركز فض المنازعات الإيجارية

أخطاء شائعة لدى الطرفين

  • الخطأمعاملة إخطار 90 يومًا كأنه إنذار إخلاء.

    الصوابإخطار 90 يومًا (المادة 14) يقتصر على تعديل الشروط أو الإيجار عند التجديد؛ أما الإخلاء عند الانتهاء فيحتاج إنذارًا مستقلًا مدته 12 شهرًا بموجب المادة 25(2).

  • الخطأإعلان إنذار 12 شهرًا بالبريد الإلكتروني أو واتساب فقط.

    الصوابتُلزم المادة 25 بالإعلان عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل؛ والقنوات غير الرسمية عرضة للطعن غالبًا.

  • الخطأافتراض أن بيع العقار يُخرج المستأجر تلقائيًا.

    الصواببموجب المادة 28 يبقى العقد نافذًا رغم البيع؛ واسترداد الحيازة الخالية للبيع يظل يحتاج إنذارًا صحيحًا مدته 12 شهرًا مرتبطًا بالانتهاء.

  • الخطأإعادة التأجير لمستأجر جديد بعد الإخلاء للاستعمال الشخصي بوقت قصير.

    الصوابتقيّد المادة 26 إعادة التأجير لمدة سنتين (سكني) أو ثلاث سنوات (غير سكني)؛ وللمستأجر المُخلى طلب تعويض عادل.

  • الخطأالتوقف عن دفع الإيجار لمجرد وصول إنذار الإخلاء.

    الصوابتُلزم المادة 31 المستأجر بالاستمرار في الدفع حتى صدور حكم نهائي وتنفيذه؛ وعدم السداد يُضعف موقف المستأجر.

كيف يظهر ذلك في الواقع

يريد المالك استرداد الشقة ليسكنها ابنه.

المطلوب عادةًإنذار مدته 12 شهرًا يُعلَن عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل، يبيّن الاستعمال الشخصي لقريب من الدرجة الأولى، ويؤكد عدم توافر عقار بديل مناسب، مع مراعاة قيد إعادة التأجير في المادة 26 الذي يعقب ذلك.

يبيع المالك فيلا مؤجرة في منتصف مدة العقد.

المطلوب عادةًيتسلّم المشتري الفيلا خاضعةً للعقد الساري بموجب المادة 28؛ ولاسترداد الحيازة الخالية، يشترط القانون إنذارًا صحيحًا مدته 12 شهرًا بسبب البيع، مرتبطًا بموعد الانتهاء.

يتلقّى المستأجر رسالة إخلاء بالبريد الإلكتروني قبل الانتهاء بثمانية أشهر.

المطلوب عادةًيُراجَع أسلوب الإعلان والتوقيت: فالإنذار الذي لا يُعلَن عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل، أو تقل مدته عن اثني عشر شهرًا، عرضة للطعن أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.

يحتاج المبنى إلى صيانة شاملة يتعذّر إجراؤها مع الإشغال.

المطلوب عادةًتقرير فني معتمد من بلدية دبي يؤيّد السبب، إلى جانب إنذار 12 شهرًا؛ وقد يكون للمستأجر أولوية في العودة بعد الأعمال بموجب المادة 29.

إنذار الاثني عشر شهرًا — أو ما يسمّى كثيرًا «إشعار الإخلاء» — يجب أن يُصاغ صياغةً صحيحة وأن يُعلَن بطريقٍ يقبله القانون. وإصابةُ الصياغة مع الخطأ في الإعلان تُضيّع الاثني عشر شهرًا نفسها التي يضيّعها الخطأ فيهما معًا.

خدمة الإنذار الإيجاري: الصياغة والتصديق والإعلان

توجب المادة 25(2) إعلان هذا الإنذار عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل. والإعلان بالبريد الإلكتروني أو باليد لا يبدأ سريان الاثني عشر شهرًا.

إعداد الإنذار وتصديقه لدى الكاتب العدل
ابدأ من هنا

إنذار الاثني عشر شهرًا لا يُنتج أثره إلا إذا أُعلن بطريقة صحيحة

  • ما نجهّزه

    عقود الإيجار وملاحقها، والإنذارات العدلية للتصديق والإعلان، وصحف الدعوى ومرفقاتها، وحوافظ المستندات، وسجلات السداد والشيكات، وأوراق الأحكام والتنفيذ.

  • العربية ليست اختيارية

    الإجراءات أمام المركز تجري بالعربية. وأي عقد أو إنذار أو إيصال بلغة أخرى يُقدَّم مصحوبًا بترجمة عربية معتمدة — وهو العمل الذي يحمل منجز اعتماده.

  • مراجعة وعرض سعر مجانًا

    مراجعة ملفك وتسعير العمل كلاهما مجاني. ويستوفي المركز رسم قيدٍ قدره 3.5% من الأجرة السنوية، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 20,000 درهم — وهذا الرسم يُدفع للمركز لا لمنجز. أما عرضنا فيُقدَّم بعد الاطّلاع على الملف.

  • لغة مستنداتك

    العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، مع 21 لغة موثّقة إجمالًا — فأي عقد إيجار أو إنذار أو إيصال بأيٍّ منها يمكن نقله إلى العربية التي يشترطها المركز.

  • تُنجَز عن بُعد

    تُرسَل المستندات وتُراجَع وتُعاد إلكترونيًا — فلا شبّاك تقصده ولا موعد تلتزم به لأعمال التجهيز والترجمة. وحيث تستلزم خطوةٌ حضورك شخصيًا، كالمثول أمام الكاتب العدل، نقول ذلك ونبيّن لك ما تصطحبه.

  • قبل رفع الدعوى

    أغلب الدعاوى الإيجارية تُخسر بسبب الأوراق لا بسبب الموضوع — إنذارٌ أُعلن بطريقة غير صحيحة، أو عقدٌ لم يُسجَّل في إيجاري، أو مهلةٌ انقضت. ونتحقّق من ذلك أولًا لأنه لا يُصلَح بعد فوات الأوان.

تفضّل ألا تستخدم واتساب؟ +971 54 177 7004manjaz.dubai@gmail.com

مراجعة ملفك وإخبارك بما يحتاجه لا يكلّفك شيئًا ولا يلزمك بشيء. منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م — ممارسة مقرّها دبي تتولّى تجهيز المستندات والترجمة القانونية وفق اعتماد وزارة العدل الإماراتية. وفي المنازعات الإيجارية بدبي نقدّم كذلك الاستشارة القانونية، وننوب عنك، ونمثّلك أمام لجان مركز فض المنازعات الإيجارية. ومنجز ليس محكمة ولا جهة حكومية، ولا يضمن أي نتيجة.

كيف تتحقّق من قيد المترجم لدى وزارة العدل

أسئلة وأجوبة

نعم. فالإنذار لا يُنهي الإيجار ولا يوقفه. فبموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، لا ينتهي الإيجار لمجرد أن المالك لم يعد راغبًا في التجديد؛ وإنذار الاثني عشر شهرًا يُعلمك بالتاريخ الذي يعتزم فيه المالك استرداد العقار لأحد الأسباب الأربعة في المادة 25/2. وإلى ذلك التاريخ تبقى مستأجرًا بالشروط القائمة، والأجرة واجبة كالمعتاد — وإذا انتهت مدة عقدك داخل هذه الفترة فإن الإنذار في ذاته ليس رفضًا للتجديد يُخرجك من العقار.

دعم عملي

أين يقع دور منجز

منجز جهة ناشرة ومزوّدة للخدمات، وهو ليس جهة قضائية ولا مكتب محاماة، ولا يضمن نتيجة بعينها. وما نقوم به عملي: مراجعة الإنذار وملف الإيجار في ضوء متطلبات المادة 25(2)، والمساعدة في إعداد المستندات وتنظيمها لكل طرف، وترتيب الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل الملف بين العربية وغيرها، ومتابعة الإجراءات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية.

وسواء كنت مالكًا يريد استرداد عقاره على الوجه الصحيح، أو مستأجرًا وصله إنذار ولا يدري أصحّ إعلانه أم لا، فإن القيمة في ضبط التفاصيل مبكرًا: السبب الصحيح، والتوقيت الصحيح، وقناة الإعلان الصحيحة، وسجل سليم. فالأخطاء الصغيرة في مرحلة الإنذار هي التي تحسم القضية لاحقًا في الغالب.

هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.

الخطوة التالية

استلمت إنذار إخلاء؟

أرسل نسخة إنذار الإخلاء وإيجاري لنتحقق من طريقة تبليغه وما يعنيه.