تخطَّ إلى المحتوى
EN
المادة 25(1) أثناء المدة · 25(2) عند الانتهاء

المادة 25 من قانون الإيجارات في دبي

المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 هي مادة الإخلاء في قانون الإيجارات بدبي، ولها شقّان مختلفان تمام الاختلاف. فالمادة 25(1) تُعدّد تسعة أسباب مبنية على الإخلال يجوز بها للمالك طلب إخلاء المستأجر أثناء سريان العقد، بينما تحدّد المادة 25(2) أربعة أسباب لا تقوم على خطأ يجوز بها للمالك استرداد العقار عند انتهاء العقد فقط — وبعد إنذار مدته اثنا عشر شهرًا يُعلَن عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل. تشرح هذه الصفحة الشقّين معًا للمالك والمستأجر، بأمثلة تطبيقية وبالأخطاء التي تحسم القضية في الغالب.

  • نظامان: 25(1) يُخلي أثناء المدة بسبب الإخلال؛ و25(2) يسترد عند الانتهاء دون خطأ
  • الإخلاء أثناء المدة يقوم على تسعة أسباب محدّدة — لا على رغبة المالك
  • الاسترداد عند الانتهاء له أربعة أسباب ويحتاج إنذارًا مدته 12 شهرًا عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل
  • الإيجار يظل مستحقًا: المادة 31 توجب على المستأجر السداد حتى تنفيذ حكم نهائي
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
الإجابة المباشرة

ماذا تقول المادة 25 حقيقةً

تحدّد المادة 25 متى يجوز إخلاء المستأجر في دبي: أثناء مدة العقد لا يكون ذلك إلا لسبب من تسعة أسباب مبنية على الإخلال في المادة 25(1)، وبعد انتهاء العقد لا يكون إلا لسبب من أربعة أسباب لا تقوم على خطأ في المادة 25(2) — وهذا الأخير يشترط إنذارًا مدته اثنا عشر شهرًا على الأقل يُعلَن عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل.

تخضع العلاقة كلها بين المؤجرين والمستأجرين في دبي للقانون رقم 26 لسنة 2007، والمادة 25 هي الجزء من هذا القانون الذي يجيب عن السؤال الذي يطرحه الجميع في النهاية: بأي الأسباب، وبأي طريقة، يمكن إلزام المستأجر بالمغادرة؟ وقد أعاد تعديل عام 2008 صياغة هذه المادة إلى الهيئة التي عليها اليوم، فرسم حدًّا واضحًا بين حالتين يخلط الناس بينهما دائمًا: إخراج المستأجر أثناء عقد قائم، واسترداد العقار بعد انتهاء العقد.

وهذا التمييز ليس مسألة شكلية. فالإخلاء أثناء المدة استثنائي ومرتبط دائمًا بخطأ أو بواقعة محدّدة — إيجار غير مسدَّد، أو استعمال غير مشروع، أو بناء خطر، وهكذا. أما الإخلاء عند الانتهاء فلا يحتاج إلى خطأ إطلاقًا، لكنه لا يتاح إلا لأربعة أسباب، ويُحاط بأقوى ضمانة في القانون: سنة كاملة من الإنذار الرسمي. وقراءة المادة 25 قراءة صحيحة تعني أن تعرف في أي الشقّين أنت قبل أن تفعل أي شيء آخر، لأن المتطلبات والإنذار والنتيجة مختلفة تمامًا.

مادتان في واحدة: 25(1) أثناء المدة، و25(2) عند الانتهاء

المادة 25(1) هي شقّ الإخلاء أثناء المدة. فهي تتيح للمالك أن يطلب من مركز فض المنازعات الإيجارية إخلاء المستأجر والعقد لا يزال ساريًا، لكن فقط حيث يرتكب المستأجر ما يعدّه القانون جسيمًا بما يكفي لتبرير ذلك — كعدم السداد بعد الإنذار، أو التأجير من الباطن دون موافقة، أو الاستعمال غير المشروع، أو الإضرار بالعقار، وسائر الأسباب المذكورة أدناه. وكل سبب محدّد، وبعضها يستوجب إنذارًا سابقًا ومهلة قبل أن يتصرف المالك.

أما المادة 25(2) فهي شقّ الإخلاء عند الانتهاء، وهي مختلفة في طبيعتها. فهي لا تشترط أن يكون المستأجر قد ارتكب خطأً. بل تتيح للمالك استرداد العقار من مستأجر ملتزم عند انتهاء العقد، لكن لأربعة أسباب فقط: الهدم وإعادة البناء، أو الصيانة الشاملة التي يتعذّر إجراؤها مع الإشغال، أو الاستعمال الشخصي للمالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو البيع. ولأن لا إخلال هنا، تكون الضمانة أثقل: إنذار بالسبب مدته اثنا عشر شهرًا على الأقل، يُعلَن رسميًا.

الأسباب التسعة للإخلاء أثناء المدة (المادة 25(1))

إيجار غير مسدَّد بعد إنذار 30 يومًا
يتخلّف المستأجر عن سداد الإيجار خلال ثلاثين يومًا من إعلانه بإنذار المالك الكتابي بالسداد. والدفع داخل هذه المهلة يُغلق عادةً باب هذا السبب عن ذلك القسط.
تأجير من الباطن أو تنازل دون إذن
يؤجّر المستأجر العقار من الباطن أو يتنازل عنه، كلًا أو جزءًا، دون موافقة المالك الكتابية. ويجوز أن يطال الإخلاء المستأجر والمستأجر من الباطن معًا، ويكون رجوع الأخير على المستأجر الأصلي.
استعمال غير مشروع أو مخلّ
يستعمل المستأجر العقار، أو يسمح باستعماله، لغرض غير مشروع أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
وحدة تجارية متروكة شاغرة
تُترَك الوحدة التجارية المؤجَّرة شاغرة دون سبب مقبول ثلاثين يومًا متصلة، أو تسعين يومًا غير متصلة، في السنة الواحدة.
إضرار أو تغييرات غير آمنة
يُحدث المستأجر تغييرات تعرّض سلامة العقار للخطر، أو يُتلفه عمدًا أو بإهمال جسيم، أو لا يبذل في المحافظة عليه عناية الشخص المعتاد.
استعمال مخالف أو خرق لأنظمة البناء
يستعمل المستأجر العقار لغير الغرض المؤجَّر من أجله، أو بالمخالفة لأنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي.
بناء مهدَّد بالانهيار
يكون العقار في حالة تهدّد بالانهيار، بشرط أن يثبت المالك ذلك بتقرير فني صادر عن بلدية دبي.
إخلال بالتزام قانوني أو شرط بالعقد
يتخلّف المستأجر عن الوفاء بالتزام قانوني أو بشرط من شروط العقد خلال ثلاثين يومًا من إعلانه بإنذار المالك بالوفاء.
هدم بأمر من الجهات الحكومية
تطلب الجهات الحكومية المختصة هدم العقار أو إعادة بنائه لأسباب تتعلق بالتطوير العمراني.

الأسباب الأربعة للإخلاء عند الانتهاء (25(2)) — لكلٍّ منها إنذار موثّق مدته 12 شهرًا

سبب الإخلاء عند الانتهاءما يشترطه القانون إضافةً
الهدم لإعادة البناء، أو إضافة بناء يمنع انتفاع المستأجرعلى المالك أولًا استخراج التصاريح اللازمة للأعمال.
ترميم أو صيانة شاملة يتعذّر إجراؤها مع بقاء المستأجريجب أن يؤيّد السبب تقرير فني معتمد من بلدية دبي.
الاسترداد لاستعمال المالك أو قريب من الدرجة الأولىألّا يملك المالك عقارًا آخر مناسبًا للغرض ذاته.
بيع العقار المؤجَّرالبيع لا يختصر مدة الإنذار؛ ويظل يلزم إنذار صحيح مدته 12 شهرًا بسبب البيع.
ماذا يعني ذلك

ماذا تعني المادة 25 عمليًا

من الناحية اليومية، تخبر المادة 25 المالكَ بأن الإخلاء لا ينفذ تلقائيًا أبدًا. فالمالك يحدّد السبب الصحيح، ويستوفي ما يتطلبه ذلك السبب — إنذارًا بالسداد، أو تقريرًا من البلدية، أو تصاريح، أو إنذار الاثني عشر شهرًا — ثم يتقدّم إلى مركز فض المنازعات الإيجارية الذي يملك وحده الأمر بالإخلاء وتنفيذه. أما المستأجر فيحتفظ بالعقار وبحمايته حتى يفصل المركز، وعليه بموجب المادة 31 الاستمرار في سداد الإيجار طوال المدة.

وبالنسبة إلى المستأجر، تكمن القيمة العملية للمادة 25 في أنها تجعل الإخلاء أمرًا يجب تبريره وإثباته، لأسباب مسمّاة، وأمام الجهة الصحيحة. فطلب المغادرة الذي لا ينطبق على سبب من الأسباب الثلاثة عشر، أو الذي يتخطّى إنذارًا واجبًا، أو الذي يُعلَن بطريقة خاطئة، لا ينفذ تلقائيًا — بل هو قابل للطعن. ومعرفة السبب المستند إليه بالضبط، وما يتطلبه ذلك السبب، هي الخطوة الأولى لكلا الطرفين.

لديك سؤال عن حالتك؟

ماذا تعني المادة 25 لكل طرف

للمالك

  • أثناء المدة، لا تطلب الإخلاء إلا لسبب محدّد من المادة 25(1)، وكثير منها يستوجب إنذارًا سابقًا ومهلة انتظار
  • عند الانتهاء، تسترد العقار لسبب من أربعة أسباب في المادة 25(2)، بإنذار مدته 12 شهرًا عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل يبيّن السبب
  • لا يجوز الاقتضاء الذاتي: مركز فض المنازعات الإيجارية وحده يأمر بالإخلاء وينفّذه
  • بعد الاسترداد للاستعمال الشخصي، يظل قيد إعادة التأجير في المادة 26 والتعويض المحتمل قائمَين؛ ولا يسري القيد على الإخلاء بسبب البيع أو الهدم أو الصيانة

للمستأجر

  • لا يجوز إخلاؤك أثناء المدة ما لم يثبت المالك سببًا من الأسباب التسعة المحدّدة
  • الطلب المبهم أو السابق لأوانه، أو المُعلَن بقناة خاطئة، عرضة للطعن أمام المركز
  • حتى بعد رفع دعوى الإخلاء، توجب المادة 31 استمرارك في سداد الإيجار حتى تنفيذ حكم نهائي
  • في الإخلاء للاستعمال الشخصي، تحميك المادة 26 إذا أُعيد تأجير العقار قبل الأوان؛ ولا تسري على الإخلاء بسبب البيع

إنذار 12 شهرًا — ولماذا ليس هو إخطار 90 يومًا

تشترك الأسباب الأربعة للإخلاء عند الانتهاء في شرط واحد: على المالك إخطار المستأجر بالسبب قبل موعد الإخلاء باثني عشر شهرًا على الأقل، وأن يُعلن ذلك الإنذار عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل. والمدة الأقصر، أو الإنذار المُرسَل بالبريد الإلكتروني أو الرسالة النصية فقط، لا يفي بالمادة 25(2) وهو عرضة للطعن.

وكثيرًا ما يُخلَط بين إنذار الإخلاء هذا مدته 12 شهرًا وبين إخطار 90 يومًا بموجب المادة 14. وهما أداتان مختلفتان: فإخطار 90 يومًا يقتصر على تعديل الشروط أو الإيجار عند التجديد ولا يُخلي أحدًا، بينما يسترد إنذار 12 شهرًا العقار في نهاية المدة لسبب من أسباب 25(2). واستعمال الأداة الخطأ خطأ شائع ومكلف.

إن كان إنذار المادة 25 يحتاج صياغةً وتصديقًا وإعلانًا سليمًا، فمنجز يتولّى ذلك المسار — بما فيه جلسة الكاتب العدل عن بُعد حيث تتوافر الشروط.

كيف نتولّى الإنذار الإيجاري

حين ينشأ النزاع: أمثلة تطبيقية

يتخلّف المستأجر عن شيكين للإيجار ويريد المالك إخراجه.

المطلوب عادةًهذه مسألة إخلاء أثناء المدة بموجب المادة 25(1): يوجّه المالك إنذارًا بالسداد، ولا ينشأ السبب إلا إذا بقي الإيجار دون سداد ثلاثين يومًا. وللمستأجر أن يتدارك ذلك بالسداد داخل المهلة.

يريد المالك استرداد الشقة في نهاية الإيجار لبيعها.

المطلوب عادةًهذه المادة 25(2)(د): إنذار مدته 12 شهرًا بسبب البيع، يُعلَن عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل ومرتبط بموعد الانتهاء. ويظل العقد الساري ملزمًا لأي مشترٍ حتى ذلك الحين بموجب المادة 28.

يرسل المالك رسالة إخلاء عبر واتساب قبل الانتهاء بعشرة أشهر.

المطلوب عادةًأسلوب الإعلان والتوقيت كلاهما محل نظر: فالإنذار الذي لا يُعلَن عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل، أو تقل مدته عن اثني عشر شهرًا، قابل للطعن أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.

يترك مستأجر تجاري المحل مغلقًا شهرين دون تفسير.

المطلوب عادةًالشغور المطوَّل غير المبرَّر لوحدة تجارية سبب من أسباب المادة 25(1)؛ فينبغي للمالك توثيق مدة الشغور، وعلى المستأجر أن يكون مستعدًا لإثبات سبب مقبول.

أخطاء شائعة لدى الطرفين

  • الخطأمعاملة أي تأخر في السداد كسبب فوري للإخلاء.

    الصوابتشترط المادة 25(1) إنذارًا بالسداد ومهلة ثلاثين يومًا قبل أن يتحقق سبب عدم السداد.

  • الخطأإعلان إنذار الإخلاء مدته 12 شهرًا بالبريد الإلكتروني أو الرسالة النصية.

    الصوابتشترط المادة 25(2) الإعلان عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل؛ والقناة غير الرسمية عرضة للطعن.

  • الخطأالخلط بين إخطار 90 يومًا وإنذار الإخلاء مدته 12 شهرًا.

    الصوابإخطار 90 يومًا بموجب المادة 14 يقتصر على تعديل الشروط عند التجديد؛ ولا يُخلي المستأجر.

  • الخطأتغيير الأقفال أو قطع الخدمات لإجبار المستأجر على المغادرة.

    الصوابالمركز وحده يأمر بالإخلاء وينفّذه؛ وتحظر المادة 34 قطع الخدمات، والاقتضاء الذاتي يعرّض المالك للمسؤولية.

  • الخطأتوقف المستأجر عن الإيجار كليًا بمجرد بدء دعوى الإخلاء.

    الصوابتوجب المادة 31 على المستأجر مواصلة السداد حتى صدور حكم نهائي وتنفيذه.

  • الخطأاسترداد العقار للاستعمال الشخصي ثم إعادة تأجيره قبل الأوان.

    الصوابتمنع المادة 26 إعادة التأجير سنتين (سكني) أو ثلاثًا (غير سكني) وقد تمنح المستأجر المُخلى تعويضًا عادلًا.

المستندات التي تُجهَّز عادةً في مسألة المادة 25

  • عقد الإيجار المسجَّل في «إيجاري» وأي تجديدات أو ملاحق
  • الهوية الإماراتية للأفراد، أو رخصة تجارية سارية للشركات
  • الإنذار المستند إليه وما يثبت طريقة إعلانه — محضر كاتب عدل أو إيصال بريد مسجّل
  • سجلات السداد: إيصالات الإيجار والشيكات والتحويلات المصرفية
  • أدلة السبب المحدّد: تقرير فني من البلدية، أو تصاريح، أو صور، أو مراسلات، أو عقد بيع
  • ترجمة قانونية دقيقة إلى العربية لأي مستند ليس بالعربية أصلًا
دعم عملي

أين يقع دور منجز

منجز جهة ناشرة ومزوّدة للخدمات، وهو ليس جهة قضائية ولا مكتب محاماة، ولا يضمن نتيجة بعينها. وما نقوم به عملي: قراءة الإنذار وملف الإيجار في ضوء الشقّ الصحيح من المادة 25، والمساعدة في تحديد السبب المنطبق فعلًا، وإعداد المستندات وتنظيمها لكل طرف، وترتيب الترجمة المعتمدة والقانونية حين ينتقل الملف بين العربية وغيرها، ومتابعة الإجراءات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية.

وسواء كنت مالكًا يريد إخلاءً يصمد — بالسبب الصحيح والإنذار الصحيح والإعلان الصحيح — أو مستأجرًا وصله طلب بالمغادرة ولا يدري أينطبق على المادة 25 أصلًا، فإن القيمة في ضبط التفاصيل مبكرًا. فاختيار الشقّ، وصياغة الإنذار، وطريقة إعلانه، هي التي تحسم القضية في الغالب قبل أن تُناقَش.

أسئلة وأجوبة

أثناء المدة لا يكون إلا لسبب من الأسباب التسعة المبنية على الإخلال في المادة 25(1)، وبعد انتهاء العقد لا يكون إلا لسبب من الأسباب الأربعة في المادة 25(2). كما تشترط المادة 25(2) إنذارًا مدته اثنا عشر شهرًا على الأقل عبر الكاتب العدل أو البريد المسجّل.

هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.

الخطوة التالية

لديك نزاع إيجاري في دبي؟

أرسل تفاصيل حالتك والمستندات المتوفرة — عقد الإيجار، إيجاري، الإنذارات، المراسلات — وستساعدك منجز في تحديد الخدمة والخطوة المناسبة.